البهوتي
23
كشاف القناع
أبعرة وثلث ) بعير ( قيمتها نصف قيمة الأربعة ) أي بنت اللبون وبنت المخاض والحقة والجذعة ، ( وثلثها ) أي ثلث قيمة الأربعة لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الأربعة نصف وثلث الخمسة ثلثان ، ( وإن كان ) قطع الأنملة ( خطأ فيها ) ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها ( ثلثا قيمة الخمس ) لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان ( ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا ) من جنس ( إبل بلده ) لعموم ما سبق من الاخبار ( ودية المرأة ) مسلمة كانت أو كافرة ( نصف دية رجل من أهل ديتها ) حكاه ابن المنذر رواه ابن عبد البر إجماعا لما روى عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال : في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل ورد ( وتساوي جراحها ) أي المرأة ( جراحه ) أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا ( فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته ) أي الثلث ( أو زادت ) عليه ( صارت على النصف ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها رواه النسائي والدارقطني وروى مالك عن ربيعة قال : قلت لسعيد بن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال عشر من الإبل . قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون . قلت : ففي أربع أصابع ؟ قال عشرون . قلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال : هكذا السنة يا ابن أخي ( ودية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى ) لأن ميراثه كذلك . لا يقال الواجب دية أنثى لتيقنها . لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا متساويا ، فوجب التوسط بينهما والعمل بكلا الاحتمالين . ( ويقاد به ) أي الخنثى ( الذكر والأنثى ، ويقاد هو بكل واحد منهما ) بشرطه وتقدم ( ويساوي جراحه ) أرش ( جراح الذكر فيما دون الثلث ) لأن أدنى حاليه أن يكون امرأة ( وفي ) جراح يوجب ( الثلث ) كالجائفة ( وما زاد عنه ) أي الثلث كاليد ( ثلاثة أرباع ) أرش ( جرح ذكر ) لأن الجرح كالتابع للقتل ( ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر